الشيخ الكليني
414
الكافي ( دار الحديث )
4405 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ « 1 » » . « 2 » 4406 / 4 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ : هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ ؟ فَقَالَ : « تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ وَذَاتُ « 3 » مَحْرَمِهِ « 4 » ، وَتَصُبُّ « 5 » عَلَيْهِ « 6 » النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ « 7 » » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « جن » والتهذيب ، ص 438 : « الثياب » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 335 : « يحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة ، لا كما فهمه الأكثر ، فتدبّر » . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 196 ، ح 690 ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج 1 ، ص 438 ، ح 1411 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . وفيه ، ص 440 ، صدر ح 1423 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 200 ، صدر ح 706 ، بسند آخر الوافي ، ج 24 ، ص 296 ، ح 24055 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 529 ، ح 2821 . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « غ » : « ذات » بدون الواو . وفي « بح » والمطبوع والوسائل : « أوذات » . ( 4 ) . في « ظ ، بح ، بخ ، جس » : « محرمة » . وفي الاستبصار : « محرم » . ( 5 ) . في « ظ ، بس » : « ويصبّ » . وفي « بف » : « فيصبّ » . ( 6 ) . في « غ ، بث ، بس ، جح ، جس » وحاشية « بح ، جن » : « عليها » . ( 7 ) . في حاشية « بخ » : « الثوب » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : من فوق الثياب ، يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء ، لا المحارم . وهذا وجه جمع بين الأخبار ، فلا تغفل » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 439 ، ح 1416 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 197 ، ح 695 ، معلّقاً عن حميد بن زياد الوافي ، ج 24 ، ص 296 ، ح 24056 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 517 ، ح 2793 .